وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 128 @ ذلك ، والذين قالوا هذا قالوا : هو ملحق به في حكمه لأنه في معناه . وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع عامة العلماء منهم : الأئمة الأربعة ، إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به . فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } تدل على ذلك ، والذين قالوا هذا قالوا : هو ملحق به في حكمه لأنه في معناه . وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع عامة العلماء منهم : الأئمة الأربعة ، إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به . % ( وليس كل خلاف جاء معتبرا % إلا خلاف له وجه من النظر ) % .
قال في الإنصاف : وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوباً ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوباً ، وإنما شبهوه بالمتمتع قال في الفروع ، فتتوجه منه رواية لا يلزمه دم . ا ه منه . .
ولا يخفى أن مذهب أحمد مخالف لما زعموه رواية ، وأن القارن كالمتمتع في الحكم . وقال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً إلا ما حكي عن داود أنه لا دم عليه . وروي ذلك عن طاوس . وحكى ابن المنذر : أن ابن داود لما دخل مكة ، سئل عن القارن هل يجب عليه دم ؟ فقال : لا ، فجر برجله ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . ا ه منه . وذكر النووي : أن العبدري حكى هذا القول ، عن الحسن بن علي بن سريج . والتحقيق خلافه ، وأنه يلزمه ما يلزم المتمتع . .
ومن النصوص الدالة على ذلك . حديث عائشة المتفق عليه ، وفيه ( فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ فقيل : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) متفق عليه . .
قال المجد في المنتقى : وفيه دليل على الأكل من دم القران ، لأن عائشة كانت قارنة . ا ه منه . وهو يدل على أن القارن عليه دم . والله أعلم . .
ومن أصرح الأدلة في ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه ، عن جابر بلفظ ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر ) ومعلوم أنها كانت قارنة ، على التحقيق فتلك البقرة دم قران ، وذلك دليل على لزومه ، وما ذكره ابن قدامة في المغني ، من أنه روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دماً ) لم أعرف له أصلاً ، والظاهر أنه لا يصح مرفوعاً . والله تعالى أعلم . .
وأكثر أهل العلم : على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، أنه لا دم عليه ، لأنه متمتع أو في حكم المتمتع ، والله يقول { ذالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } . .
وقال ابن قدامة في المغني ، وهو قول جمهور العلماء : وقال ابن الماجشون : عليه دم ، لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع ، وهذا ليس متمتعاً ، وليس هذا بصحيح ، فإننا