وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 513 @ قدّمناه قريبًا ، ثم قال : وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة ، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ، وإن كانت عجوز أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفّيها ، اه محل الغرض من كلام القرطبي . .
وقال الزمخشري : الزينة ما تزيّنت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب ، فلا بأس به ، وما خفي منها كالسوار ، والخلخال ، والدملج ، والقلادة ، والإكليل ، والوشاح ، والقرط ، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين ، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستّر ؛ لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحلّ النظر إليها لغير هؤلاء ، وهي الذراع ، والساق ، والعضد ، والعنق ، والرأس ، والصدر ، والأذن . فنهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحلّ إليها لملابستها تلك المواقع ، بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حلّه ، كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكّنًا في الحظر ، ثابت القدم في الحرمة ، شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتّقين اللَّه في الكشف عنها ، إلى آخر كلامه . .
وقال صاحب ( الدرّ المنثور ) : وأخرج عبد الرزاق والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه في قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } ، قال : الزينة السوار والدملج والخلخال ، والقرط ، والقلادة { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، قال : الثياب والجلباب . .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، قال : الزينة زينتان ، ، زينة ظاهرة ، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج . فأمّا الزينة الظاهرة : فالثياب ، وأمّا الزينة الباطنة : فالكحل ، والسوار والخاتم . ولفظ ابن جرير : فالظاهرة منها الثياب ، وما يخفى : فالخلخالان والقرطان والسواران . .
وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، قال : الكحل والخاتم .