@ 406 @ ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز : قال أبو حيان ( في البحر ) : وهو لا يجوز على مذهب البصريين . وقيل : يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف ، أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه . ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز : % ( مالك عندي غير سوط وحجر % وغير كبداء شديدة الوتر ) % .
أي بكفى رجل كان ( الخ ) ذكره الزمخشري وأبو حيان . .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر هذه الأقوال عندي : أن قوله : { وَمِن ثَمَرَاتِ } يتعلق ب { تَتَّخِذُونَ } أي تتخذون من ثمرات النخيل ، وأن ( من ) الثانية توكيد للأولى . والضمير في قوله { مِنْهُ } عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات ، والعلم عند الله تعالى . .
تنبيه .
اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور : أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا : { وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالاٌّ عْنَابِ } منسوخة بآية المائدة المذكورة . فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه وفي شرحه ( نشر البنود ) من أن تحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية ، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية ، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي ، وهي ليست من الأحكام الشرعية . فرفعها ليس بنسخ . وقد بين في المراقي : أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله : وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالاٌّ عْنَابِ } منسوخة بآية المائدة المذكورة . فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه وفي شرحه ( نشر البنود ) من أن تحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية ، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية ، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي ، وهي ليست من الأحكام الشرعية . فرفعها ليس بنسخ . وقد بين في المراقي : أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله : % ( وما من البراءة الأصلية % قد أخذت فليست الشرعية ) % .
وقال أيضاً في إباحة الخمر قبل التحريم : وقال أيضاً في إباحة الخمر قبل التحريم : % ( أباحها في أول الإسلام % براءة ليست من الأحكام ) % .
كل ذلك ليس بظاهر ، بل غير صحيح . لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة ، التي هي قوله : { وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالاٌّ عْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا } ، وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال : إن إباحته عقلية ، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله ، فرفعها نسخ . نعما على القول بأن معنى السكر في الآية : الخل أو الطعم أو العصير . فتحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها ، وإباحتها الأولى عقلية . وقد بينا هذا المبحث في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات