وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 442 @ مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة . وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً ) انفرد بإخراجه مسلم اه من ابن كثير . .
وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول : بأن الحياة الطيبة في الدنيا . لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح ) يدل على ذلك لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( يعطى بها في الدنيا ) يدل على ذلك أيضاً . وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لِيُنَبِّهَ على أنها ترجح القول المذكور . والعلم عند الله تعالى . .
وقد تقرر في الأصول : أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس : وإليه أشار في مراقي السعود جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله : وقد تقرر في الأصول : أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس : وإليه أشار في مراقي السعود جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله : % ( كذاك ما قابل ذا اعتلال % من التأصل والاستقلال ) % % ( ومن تأسس عموم وبقا % الأفراد والإطلاق مما ينتقي ) % % ( كذاك ترتيب لإيجاب العمل % بماله الرجحان مما يحتمل ) % .
ومعنى كلام صاحب المراقي : أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح ، كالتَّأصل ، فإنه يقدم على الزيادة : نحو : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ } يحتمل كون الكاف زائدة ، ويحتمل أنها غير زائدة . والمراد بالمثل الذات . كقول العرب : مثلك لا يفعل هذا . يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا . فالمعنى : ليس كالله شيء . ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِى إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ } أي على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له ، وقوله : { مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ } أي كمن هو في الظلمات . وكالاستقلال ، فإنه يقدَّم على الإضمار . كقوله تعالى : { أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ } . فكثير من العلماء يضمرون قيوداً غير مذكورة فيقولون : أن يقتلو إذا قتلوا ، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا . . الخ . .
فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقاً . لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة . لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل . كما أشرنا إليه سابقاً ( في المائدة ) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد وهو محل الشاهد . كقوله : { فَبِأَىّ