- روى الشيخان وغيرهما : [ [ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . والله ] ] أعلم . قلت : ويلحق الحدود في ذلك الضرب للتأديب من وصى أو ولي أو قيم أو فقيه يؤدب الأطفال فلا ينبغي مراعاة الولد في ترك التأديب بالسوط ونحوه ولا يخفى أن تأديب الطفل بالضرب لا يكون إلا بعد عدم سماعه الكلام كما أن الكلام لا يكون إلا بعد عدم سماعه بالإشارة فالضرب ثالث مرتبة . { والله غفور رحيم } .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نداهن في ترك إقامة الحدود بل نقيمها على كل من قدرنا عليه من شريف ودنئ تقديما لمرضاة الله D على مرضاتنا وهذا العهد لا يعمل به خالصا إلا من سلك الطريق على يد شيخ ناصح ومن لم يسلك فمن لازمه الإخلال به وإقامته لعلة نفسانية وأما حديث : تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر . فالمراد به الذنب الذي لا حد فيه أو قبل أن يبلغ الحاكم . { والله غفور رحيم }