وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 203 ) ليس عورة. [ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ( 651 ) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : " عليك " أو بقوله : " سلام " من دون عليك ( 652 ) . [ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 653 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا. [ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلم سخرية أو مزاحا ( 654 ) فالظاهر عدم وجوب رده. [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما. [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب ( 655 ) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام. [ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارىء التعزية والواعظ ونحوهما ____________________ (651) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية. (652) ( أو بقوله " سلام " دون عليك ) : فيه اشكال. (653) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد. (654) ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة. (655) ( وجب ) : على الاحوط.