وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[187] 2 ـ ومنها : قوله (عليه السلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادةٌ عادلةٌ أو يمينٌ قاطعةٌ أو سنّةٌ ماضيةٌ...(1). والعلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله. ويمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العامّ وكلّ عامّ يقبل التخصيص، ولا مانع في أن يقال : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ. نعم، لابدّ من قيام الدليل على التخصيص، وقد عرفت قيامه على ذلك. 3 ـ ومنها : ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلاً، من كون العمل به موجباً للتهمة وسوء الظنّ، وغير ذلك من المفاسد. وقد عرفت الجواب عنها وأنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادئ الحدسيّة النظرية، فإنّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ، فإنّهما مقبولان عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن أميرالمؤمنين(عليه السلام). 4 ـ ومنها : ما استدلّ به أيضاً من اُمور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكيةٌ لنفسه وهي قبيحةٌ ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع حجّية علم القاضي يتّسع نطاقها. وما أشبه ذلك ممّا لا حاجة إلى ذكره الجواب عنه لوضوح فساده. 5 ـ بعض الأحاديث الواردة في الباب مثل ما يلي : أ ـ ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قضية الملاعنة : لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها(2). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6. (2) سنن البيهقي : ج 7 ص 407.