وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[189] فقالت : إنّي زنيت، فقال : لها ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل، إلى آخر ما ورد في الرواية(1) من عودها بعد وضع حملها وإصرارها على تطهيرها من أمر الزنا، وبكائها من تأخير هذا الأمر مع سلامة عقلها وصحّة فكرها. ولاينبغي الريب في حصول العلم غالباً في مثل هذه الموارد، ولكنّ الشارع المقدّس لم يعتبر هذا العلم وأطلق وجوب الإقرارات الأربعة. فمن إطلاق هذه الروايات يستفاد عدم الاعتناء بعلم القاضي في خصوص هذا المورد، فهو استثناءٌ من حجّية العلم، لمصلحة الستر وغيره. اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عدم حجّية العلم هنا مقصورٌ على العلم الحاصل من الإقرار أو من البيّنة دون أربع لا مطلقاً، فتأمّل. ب ـ ما رواه العامّة في حديث أمّ سلمة، قالت : قال (صلى الله عليه وآله) : فأقضي نحو ما أسمع(2). ومفهومه عدم قضائه بالعلم الحاصل من طرق مختلفة، بل من سماع الإقرار أو سماع شهادة الشهود. والجواب عنه ـ مضافاً إلى الكلام في سنده ـ ما عرفت سابقاً في أمثاله من أنّه عامٌّ قابلٌ للتخصيص بأدلّة حجّية العلم. ج ـ ما رواه الشيخ (قدس سره) في المبسوط مرسلاً : وقد روي أنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة(3). وفيه مع الإشكال في سنده بالإرسال، أنّه ظاهرٌ في نفي القسم الثّالث من العلم، ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 18 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1. (2) صحيح البخاري : كتاب الأحكام ج 9 ص 86 ، باب موعظة الإمام للخصوم. (3) المبسوط : كتاب القضاء ج 8 ص 166.