وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[197] والكلام فيها تارةً من حيث الكبرى واُخرى من حيث الصغرى : أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلاً أنّه موافقٌ للقاعدة، وهي عدم نفوذ القضاء إلاّ ما ثبت بالدليل، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي. وثانياً : كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في الرياض : «لا خلاف فيها ظاهراً ولا إشكال»(1). وثالثاً تدلّ عليه رواياتٌ متعدّدةٌ : 1 ـ صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه وطلبه بحقّه(2). كذا في الوسائل، لكن في الرياض : «حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب حقّه» وهو اصحّ كما لايخفى(3). 2 ـ في صحيحة اُخرى له عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً قال : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ (بحدّ ) من حدود الله في حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه... ـ ثمّ ذكر بعض مصاديقه فقال ـ : أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه(4). وهما صريحتان في المطلوب، ولكنّ الظاهر أنّهما روايةٌ واحدةٌ والأولى قطعةٌ من ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الرياض : ج 2 ص 473، المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا. (2) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2. (3) الرياض : ج 2 ص 473 المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا. (4) الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.