وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[199] إلى المرأة الأجنبية عند إرادة النكاح، وقد علّل بأنّه مستام، أو أنّه يشتريها بأغلى الثمن، فانظر الوسائل، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح فقد ورد فيه ثلاثة عشر حديثاً أكثرها تدلّ على ما ذكرنا. وهي تدلّ على كون الزنا بذات البعل ممّا يكون سبباً لاغتصاب حقّ الغير. وأوضح منه التعبير بالأجر في مهر المتعة قال : الله تعالى (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنَ فريضةً)(1) وكذا التعبير «بأنّهنّ مستأجرات» كما في الخبر(2)وكذا قوله (عليه السلام) في مصحّحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال : «لاتكون متعةٌ إلاّ بأمرين أجلٌ مسمّى وأجرٌ مسمّى»(3) إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى، كلّ ذلك يدلّ على أنّه من قبيل حقّ الناس. وقد شاع في كلمات الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ التعبير بأنّ المهر ثمن البضع. وقد يستدلّ عليه أيضاً بما رواه أبو شبل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجلٌ مسلمٌ فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسألة أن يجعله في حلّ ولايعود، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حلّ ؟ قال : يلقي الله عزّوجلّ زانياً خائناً(4). أقول : يمكن الإجابة عن الجميع، أمّا عن الأخير فهو ظاهرٌ فإنّه ورد في الأمة، ولا شكّ أنّ التصرّف فيها تصرّفٌ في ملك الغير ولا تقاس الحرّة بالأمة بلا إشكال. أمّا ما ذكر من التعبير بالأجر والاُجور والمستأجرات فلا شكّ أنّها تعبيراتٌ مجازيةٌ، فلذا لايجوز إجراء صيغة نكاح المتعة بلفظ الإجارة بل ادّعى الإجماع عليه ــــــــــــــــــــــــــــ (1) النساء (4) : 24. (2) وسائل الشيعة : ج 14 ب 4 من أبواب المتعة ح 2. (3) نفس المصدر : ب 17 من أبواب المتعة ح 1. (4) نفس المصدر : ج 18 ب 46 من أبواب حدّ الزنا ح 1.