وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[224] كما أنه يمكن أن لا يكون لهذا الغرض موردٌ في نساء اُخريات في بعض الحالات، ومع ذلك يجب عليهنّ الاعتداد، ولكي لا يكون ذلك حجّة للفرار من الاعتداد وأن يقول كل شخص: أني أعلم بأنّ تلك المرأة ليست بحامل. 3 ـ المثال الثّالث، مسألة أسهم الارث لكل من الذكر والاُنثى ـ التي يتوجّه بالاعتراض إليها اليوم بعض الناس، وحتى بعض الهيئات الدولية وأثاروا حولها ضجّة دون أن يلتفتوا إلى فلسفتها ـ وعلّة كون سهم الذكر ضعف سهم الاُنثى هو أنّ النفقة تكون على عاتق الرّجل وليست على المرأة مسؤولية الإعاشة في الاُسرة. ولكن هذه الفلسفة أيضاً ليست متحققة دائماً وإنما، هي غالبة ومع ذلك فالقانون كلي ويجب تطبيقه في كل الأحوال والموارد; فالطفل الصغير لا يتعهد بشيء من النفقة على عائلته، ومع ذلك فهو مشمول لهذا الحكم، وكذا لو كبر ربّ الاُسرة وعجز عن العمل فأخذت زوجته تعمل وتصرف عليه، فانّها مع ذلك لا تستثنى من هذا الحكم مع أنّ فلسفة الارث مفقودة هنا. ومن الواضح أنّ الأحكام لو خضعت لمثل هذه المتغيّرات لنشب الجدل العقيم بين النّساء والرجال فلا ينقطع أبداً. 4 ـ الإسلام يحكم بأن دية المرأة نصف دية الرّجل، أي لو قتل رجل وحكم على القاتل بدفع الدّية، وجب عليه أن يدفع ألف دينار ذهب إلى أولياء المقتول، أما إذا كان المقتول امرأة وجب عليه دفع خمسمائة دينار ذهب فقط. وفلسفة هذا الحكم أنّ الدّية ليست ثمناً للدم إذ أنّ دم الإنسان لا يقيم بثمن، وإنّما الدّية شرعت لتعويض الخسارة النّاشئة من فقدان القتيل، ومن المسلّم انّ الخلل الاقتصادي والخسارة المادية النّاشئة من فقد الرّجل أكبر من الفراغ النّاشئ من فقد المرأة من جهة مدلولاته الاقتصادية على العائلة، ولذا كانت دية الرّجل ضعف دية المرأة. ولكن هذه الفلسفة قد لا تكون متحققة دائماً بل اخذت فيهما جهة الأغلبية