وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[291] نصيب لها من هذه الدية»(1)، وهو شامل لقتل العمد، بل ظاهر قوله : «لا نصيب لها من الدية» كونه كذلك لمانعية القتل من إرث الدية. وقد أقرّه في الجواهر على ذلك بعد نقل المتن بقوله : «بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد»(2)، وهو ظاهر في كون المسألة إجماعية من دون تفصيل بين صورتي ولوج الروح وثبوت القود والقصاص فيها بقتل الجنين وعدمه، بل ظاهر روايات الباب ذلك، منها : 1 ـ ما رواه سعيد بن المسيّب، قال : سألت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً ـ إلى أن قال : ـ «وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيل ]مرتّب [الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة»(3). 2 ـ ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال : «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه» ـ إلى أن قال : ـ قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : «لا; لأنّها قتلته»(4)، وهي صريحة في كون الجناية عن عمد وفي كون الولد كاملاً، وأنّها كالصريحة في عدم القود مع أنّ المعروف أنّ الاُمّ تقتل بقتل ولدها عمداً، وبذلك صرّح في الجواهر بأنّه لا يجد فيه خلافاً إلاّ من الاسكافي الذي وافق العامّة على ذلك، قياساً على الأب واستحساناً(5)، فلو كان ــــــــــــــــــــــــــــ (1) شرائع الإسلام : ج 4 ص 282. (2) جواهر الكلام : ج 43 ص 374. (3) الوسائل : ج 9 ص 240 ب 19 من ديات الأعضاء ح 8. (4) المصدر السابق : ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1. (5) جواهر الكلام : ج 42 ص 170.