وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[301] 2 ـ ومنها : ما عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو سيفه، يقتل السيّد ويستودع العبد السجن»(1). 3 ـ ومنها : ما عن سماعة، في رجل شدّ على رجل ليقتله، والرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتّى يموت فيه(2). 4 ـ ومنها : ما دلّ على قتل شاهد الزور إذا كان هو السبب في القتل، نظير ما رواه مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «إنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم ـ إلى أن قال : ـ وإن قالوا : شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً»(3)، والمراد من ذلك قتلهم مع أداء ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم، لما ثبت من سائر الروايات مضافاً إلى ضرورة العقل. هذا كلّه فيما إذا تزاحم السبب والمباشر، وكانت نسبة الفعل إلى الأقوى منهما. الفرع الثالث : دية الجنين كسائر الديات يرثها المناسب والمسابب على حسب طبقات الإرث ويحرم القاتل من الدية في المقام كسائر المقامات. وقد مرّ التصريح بذلك في بعض روايات الباب، نظير ما رواه أبو عبيدة عن الصادق (عليه السلام) : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال (عليه السلام) : «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه» ـ إلى أن قال : « قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال (عليه السلام) : «لا، لأنّها قتلته»(4)، وفي ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 19 ص 33 ب 14 من قصاص النفس ح 2، وفي نفس الباب هناك ما يدلّ على قتل العبد، وقد حُملت على تفاوت العبيد في العقل والحرية. (2) المصدر السابق : ص 35 ب 17 من قصاص النفس ح 2. (3) المصدر السابق : ص 97 ب 64 من قصاص النفس ح 1. (4) المصدر السابق : ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1.