[302] هذه الصحيحة غنىً وكفاية في إثبات المراد، وإن لم يذكر الوارث في غالب روايات الباب على كثرتها بل أطلق فيها الدية، والإطلاق في المقام من قبيل الإطلاق المقامي لا اللفظي، والذي يدلّ على أنّ مصرف الدية هنا مصرفها في سائر المقامات عدم ذكره هنا مع كونهم (عليهم السلام) في مقام البيان، فتدبّر جيّداً. * * *