وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[310] إلاّ بعد مضي مدّة من العقد كخيار التأخير أو خيار الغبن بناءً على أنّه لا يكون إلاّ بعد ظهور الغبن وكذا خيار العيب. ودلالة الحديث على الضمان لولا البراءة ظاهرة، فلا يتوجّه إليه الإشكال إلاّ من ناحية السند; فإنّ العلم بروايات السكوني فيما تفرّد به مشكل على ما بيّناه في محلّه، اللّهمّ إلاّ أن يقال بانجبار ضعف السند فيه بعمل المشهور. ولكن يحتمل استنادهم إلى العمل بمقتضى القاعدة القاضية بالضمان، أو إلى العمل بما مرّ من روايات الأجير، فتدبّر جيّداً. فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الضمان في الجملة هو مقتضى القاعدة والروايات العامّة والخاصّة. حدود الضمان الثابت بالجناية وشروطه : الظاهر أنّ القدر المتيقن منه هو ما إذا جنت أيديهم أو وقع الخطأ في تشخيص الأمراض وتعيين الأدوية كمّاً وكيفاً وما شابه ذلك. وأمّا لو عملوا بما هو المتعارف بحسب وظيفتهم، ولم تجنِّ أيديهم ولم يقع لهم السهو والخطأ، وإنّما حصلت الخسارة من جهات اُخرى، فالظاهر عدم الدليل على ضمانهم. إذا عرفت ذلك فلنعطف الكلام على ما تقدّم من المسائل، فنقول : هاهنا صور ثمان : الصورة الاُولى : إذا قدم على العمل وحصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم مع علمه بذلك أو عدم علمه به، بأن كان جاهلاً بسيطاً أو مركبّاً، فلاشكّ في ضمانه لما جنت يديه أو لما وقع له من الخطأ. الصورة الثانية : ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص أو عدم الدقّة في فحص المريض، فيكون ضامناً بلا شكّ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه، بل العقلاء