وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[319] لأنّا نقول : إنّ الدية فرع الإتلاف أو ارتكاب جناية لو علم بها لكانت محرّمة، ودية الخطأ تأكيد على احترام النفوس وما يتعلّق بها، وسبب للتحفّظ الشديد عليها، فهي ليست دليلاً على عدم الحرمة بل دليل على تأكيدها عند العلم بالموضوع والحكم، فيكون مقتضى هذا الدليل حرمة قطع الأعضاء بأي قصد كان في من تتعلّق به الدية، فيعمّ المسلم والذمّي دون الكافر الحربي; لعدم الدية فيه. الرابع : ما دلّ على وجوب احترام الميّت، وأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهي حيّ. وهو عدّة روايات : 1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : «... لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهي حي»(1). ومثله ما رواه محمّد بن سنان عمّن أخبره عنه (عليه السلام)(2)، وما رواه عبدالله بن مسكان(3). 2 ـ وما ورد في صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : «قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ»(4). ولعلّ كونه أشدّ من باب شدّة القبح وتنفّر الطباع منه، إلاّ أنّه سيأتي ما دلّ على أنّ الدية فيه أخفّ بمراتب. 3 ـ وما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : «إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً»(5). 4 ـ وعن مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميّت، ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 19 ص 248 ب 24 ديات الأعضاء ح 4. (2) المصدر السابق.: ص 249 ح 5. (3) المصدر السابق : ح 6. (4) المصدر السابق.: ب 25 ح 1. (5) المصدر السابق : ص 250 ح 3.