وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[320] قال : «حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ»(1). ومثله ما رواه صفوان عن أبي عبدالله (عليه السلام)(2). 5 ـ وما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ سواء»(3). ومن الواضح أنّ التسوية في أصل الحرمة لا في مقدارها، كما صرّح به شيخ الطائفة (رحمه الله)فيما حكاه عنه في الوسائل(4). والمتحصّل من هذه الروايات : أنّ أجساد الأموات ليست كالأحجار المتفرّقة في البراري والصحاري أو كأشجار الغابات والآجام، بل لها حرمة مثل حرمتها حال حياتها، فكما لا يجوز التعدّي عليها بقطعها أو جرحها أو كسرها حال الحياة فكذا لايجوز بعد الممات. ومقتضى هذا الدليل حرمة تشريح جسد المسلم والذمّي دون الحربي. فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ : تقطيع جسد المسلم والذمّي بعد موتهما حرام. كما أنّ ظاهر الإطلاقات عدم الفرق بين الأغراض المقصودة من هذا العمل. * * * الثاني : الحكم الثانوي للتشريح : وخلاصة القول فيه : أنّه لا ينبغي الريب في أنّ لهذا العلم ـ سيّما مع المشاهدة ـ أثراً بالغاً في معرفة أعضاء جسم الإنسان، بحيث صار هذا العلم في العصر الحاضر من مقدّمات علم الطب الضرورية التي يتوقّف على معرفتها إنقاذ المرضى من الهلاك ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 19 ص 251 ب 24 ديات الأعضاء ح 5. (2) المصدر السابق : ح 4. (3) المصدر السابق : ح 6. (4) المصدر السابق.: ذيل ح 6.