وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[373] الثلاثة الإبل والبقر والغنم(1). ويشاهد نظير هذا الأمر في زمان الجواد (عليه السلام) حيث أمر شيعته في السنة 220 الهجرية بدفع خمسين اثنين من باب الحكم الحكومي ولذا كان مختصاً بتلك الظروف. ثالثاً : سلمنا شمول الزكاة للنقود الورقية لكنّه لايوجب سدّ حاجات الفقراء ولا يترتب عليه ثمرة فقهية مهمّة، وذلك لأن من شروط تعلّق الزكاة مضيّ الحول، ومن الواضح أن الناس في الغالب لا يدّخرون نقودهم الورقية حتّى حال عليها الحول وصارت مشمولة للزكاة، بل يجعلونها في البنوك، وماهية هذا الأمر هو القرض لا الامانة (كما سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى) فإن البنك يتصرف في النقود المودعة عنده، ومن الواضح عدم جواز التصرّف في الامانة بينما يجوز ذلك في القرض. وعلى كلّ، إذا أقرض شخص شخصاً آخر وبقى مال القرض عند المستقرض حتّى حال عليه الحول، وجبت زكاته على المستقرض دون المقرض، وعليه فلو بقيت النقود المودعة لدى البنك إلى مضيّ الحول، لوجبت زكاتها على البنك لكن بما أن البنك لايزال يتصرف في النقود ويداولها ولا يدّخرها، فلا يجب عليه شيء من زكاتها بل لا تتعلّق بها زكاة أصلاً. السؤال الخامس : كان في النقود الورقية وقوّتها الشرائية، فهل المقياس في قيمة هذه النقود قوتها الشرائية التي تتغير في طول الزمان أو قيمتها الأسمية المكتوبة عليها وهي ثابتة ؟ فلو كان صداق امرأة قبل أربعين سنة مائة تومان مثلاً، وكان بإمكانها في ذلك الزمان أن تشتري بها بيتاً صغيراً ثمّ طلبتها في هذا الزمان، فهل يجب على زوجها اداء قيمتها الأسمية من النقود الورقية الموجودة في زماننا والحال أنه ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : كتاب الزكاة باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4.