وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[398] من المجتهد المطلّق. وتحقيق الكلام في ذلك سيأتي في محله، ولكن الذي يجب التصريح به هنا أن معنى جواز التصدي لهذا المقام لغير المجتهد ليس معناه جوازه لكلّ مقلد، بل اللازم العلم بجميع المسائل التي يتصدى للقضاء فيها من الحقوق، والحدود وشرائطها، وفروعها، والعلم بجميع أحكام القضاء، وآدابه، لايحصل ذلك إلاّ لمقلّد يكون تالياً للمجتهد وقريباً منه، وعلى كلّ حال ثبوت هذا المنصب للفقيه ممّا لاريب فيه، وأمّا الزائد عنه فهو خارج عمّا نحن بصدده. بقي هنا شيء وهو انه : لاينبغي الشكّ في أن القضاء من المناصب التي لايجوز التصدي لها إلاّ بعد النصب له عموماً أو خصوصاً ويدل عليه : أوّلاً : أنه كذلك بين جميع الاُمم، بل هو جزء من ولاية الحاكم، وشأن من شؤونه، ولا يزال ينصب القاضي من قبل رؤساء الحكومات وولاة الاُمور، والسرّ فيه أنهم متصدون لنظام البلاد الذي لايتمّ إلاّ بحسن القضاء بين الناس. مضافاً إلى أن أحكام القضاة لاتنفذ إلاّ بقوّة قهرية تجبر الظالم على أداء حقّ المظلوم، وهذا لايتحقق إلاّ إذا كان القاضي معتمداً على قوّة السلطان، لأن الناس لايقومون بالقسط إلاّ بالحديد أحياناً، ولذا أنزله الله بعد إنزال الكتاب والميزان. وثانياً : وقع التصريح بذلك في مقبولة عمر بن حنظلة في قوله (عليه السلام) «فإني قد جعلته حاكماً»(1) وقوله «فإني قد جعلته قاضياً» في رواية أبي خديجه(2) فإنها ظاهرة بل صريحة في حاجته إلى الجعل وأنه من المناصب الإلهية التي أمرها بيد ولي الأمر. هذا مضافاً إلى أن المسألة قد اجمع عليها الأصحاب، فقد اجمعوا على أنه يشترط ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل :ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1. (2) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب صفات القاضي ح 5.