وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[413] المقام الثّاني ـ ولاية الفقيه وحقّ التصرّف بالخُمس والزكاة وما شابهها ظاهر كلام الأصحاب جواز دفع الزكاة و الخُمس إلى الحاكم الشرعي في عصرالغيبة، إنّما الكلام في وجوبه وعدمه. قال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 42 من مسائل زكاة الفطرة : «يستحبّ حمل الزكوات : زكاة الأموال الظاهرة والباطنة، وزكاة الفطرة، إلى الإمام، ليفرقها على مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز، وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها والظاهرة فيها قولان : «احدهما» يتولاه بنفسه، و«الآخر» يحملها إلى الإمام، ومنهم من قال الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عارفاً، فإن كان الإمام جائراً فإنه يليها بنفسه قولاً واحداً، وإن حملها عليه (إليه) سقط عنه فرضها، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم، وأيضاً قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) يدلّ على ذلك، والإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك» (انتهى). وقال العلاّمة في التذكرة : «لو تعذر الصرف إلى الإمام (عليه السلام) حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها، ولأنه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برىء لو تلفت قبل التسليم، لأن الإمام أونائبه كالوكيل لأهل السهمين، فجرى مجرى قبض المستحق، ثمّ قال : لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه