وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[416] بكلّ عارف بمصارفها ولو تقليداً. 2 ـ اولويته من الساعي حيث يجب الدفع إليه إذا طلبها،وفيه ما حكي عن الاصبهاني في شرحه على الروضة من أن الساعي إنّما يبلغ أمر الإمام (عليه السلام) فاطاعته إطاعة الإمام (عليه السلام) بخلاف الفقيه، ولا يجدي كونه اعلى رتبة انتهى، وحاصله أن اللازم إثبات عموم ولاية الفقيه في هذا الأمر أولاً، فمجرد كونه أعلى رتبة من الساعي لايفيد شيئاً بعد كون يد الساعي يد الإمام المعصوم (عليه السلام). 3 ـ قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وهذا الأمر دليل على وجوب الأخذ ولا أقل من جوازه (إذا كان في مقام دفع توهم الحظر). وفيه أن الاستدلال بها فرع ثبوت نيابة الفقيه عنه (صلى الله عليه وآله) ومعه لا يحتاج إلى هذا الاستدلال، لأن جواز أخذه (صلى الله عليه وآله) الزكاة من الضروريات الغنية عن البرهان. 4 ـ تحصيل الإجماع عليه كما عرفت في كلام الجواهر، ولكن قدعرفت أنه من قبيل الاجماع على القاعدة، بناءً على كونه من باب الاجماع على إطلاق التوقيع وشبهه، وإلاّ فالمسألة كما عرفت خلافية ذات أقوال متعدّدة وليست اجماعية. 5 ـ إن الفقيه نائب عام عن الإمام (عليه السلام) في أمثال هذه الاُمور، ووكيل عن الفقراء ـ وهذا هو العمدة في المقام، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي : إن المستفاد من أدلّة تشريع الزكاة أنها إنّما شرعت لسد خلّة الفقراء ودفع الشدّة عنهم، مضافاً إلى شدّ حوائج الحكومة الإسلامية، بل دفع النوائب عن الفقراء أيضاً من وظائف الحكومة العادلة القائمة على اساس العدل، كما لايخفى على الخبير. ومن أقوى الشواهد عليه المصارف التي نصّ عليها كتاب الله عزّوجلّ، منها سهم العاملين عليها الذين هم العاملون للحكومة والمأمورون من قبلها، وكذا سهم المؤلفة قلوبهم الذين يألفهم الحكومة على موافقة المسلمين، بل يستمد من قواهم في مقابل