وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[426] محله) والاخماس ليست كذلك قطعاً ومجرّد كون الأعلم أبصر من غيره، غير كاف، مع أنه لو كان أبصر بحكمه فليس أبصر بموضوعه كما لايخفى. الثّالث : قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بايصال الأخماس إليهم، فهل هذا مجرّد استدعاء منهم، أو يوجب لهم تكليفاً إلهياً في ذلك ؟ الظاهر عدم الدليل على ذلك، لأن هذا ليس على سبيل الفتوى، فإن الفتوى إنّما تشتمل على حكم كلّي لا شخصي جزئي كما هو ظاهر، وأمّا نفوذه من باب حكم الحاكم أيضاً محل تأمّل، لأن حكم الحاكم إنّما يتعلّق بمصالح الاُمّة، وكون ذلك دائماً مصلحة الاُمّة أول الكلام حتّى في اعتقاده، ولازم ذلك أنه لو حكم أحد الفقهاء بدفع جميع الأخماس إليه وجب، وهو كما ترى. نعم لو كان الفقيه مبسوط اليد كان الأولى بل اللازم في بعض الفروض الدفع إليه لاسيّما إذا طلبه كما عرفت، وكذلك لو علم المقلّد بأن غير مقلده يصرفه فيما لايوافق فتواه كماً أو كيفاً يشكل الدفع إليه، لعدم براءة ذمّة المقلِّد (بالكسر)، طبقاً لفتوى مرجعه، اللّهم إلاّ أن يقال تبرأ ذمة المقلد بمجرد الدفع إلى أحد حكّام الشرع لأنه الولي من قبل الإمام (عليه السلام) ولا يهمه فيما يصرفه هذا الولي،والاحتياط هنا كسائر المقامات سبيل النجاة، كما أن الأحوط للمجتهد الذي يدفع إليه الخُمس أن يصرفه في ما هو المتيقن المعلوم من مصارفه إذا كان المعطي غير مقلد له، والله العالم. * * *