وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] فاذا فعل ذلك فانه يبحث عن مال المكاتب، فان وجد له مال دفعه إلى السيد وعتق، فان لم يجد له مالا فقد ثبت عجزه، وللسيد أن يفسخ، فاذا فسخ عاد العبد إلى ملكه، ويجبر على الانفاق عليه. فاذا ظهر له مال بعد ذلك دفعه الحاكم إلى السيد، ونقض ما كان منه من الحكم برقه، وعتق، لانه بان بخلاف ما ظنه كالحاكم إذا اجتهد في شئ ثم بان أنه أخطأ النص، ويرجع السيد بما أنفقه على المكاتب، لانه إنما أنفق عليه بشرط أنه عبده فاذا بان أنه ليس بعبد استحق الرجوع، فان لم يكن هكذا لكن أفاق المجنون وأقام البينة بأنه أدى المال إلى السيد قبل جنونه وعتق، فانه يحكم بعتقه، ولا يرجع السيد بما أنفقه لانه تطوع بما أنفقه مع علمه بحريته، فلم يستحق الرجوع. المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، وأنكر السيد ذلك فشهد للمكاتب شاهد واحد، فانه يحلفه معه، ويقضى له بتأدية المال، لان الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال، ودفعه ذلك يثبت بشاهد ويمين. فان قيل: أليس يثبت بهذا الاداء، والعتق لا يثبت بشاهد؟ قيل ليس يمتنع أن يقبل البينة في شئ إذا ثبت جر ثبوته ما لا تقبل البينة فيه، ألا ترى أن شهادة النساء لا يقبل على إثبات النسب منفردات ثم لو شهدن بالولادة قبل، وإن كانت الولادة إذا ثبتت جرت ثبوت النسب. إذا ادعى المكاتب على سيده الاداء وقال: لي بينة اقيمها فانتظروا، انظر يومين وثلثة أيام، لا يزاد على ذلك، لان الثلثة أول حد الكثرة، وآخر حد القلة، وهكذا إذا جاء بشاهد واحد ولم يثبت عدالته، فقال لي شاهد آخر، فانتظروا على حتى أجئ به، انتظر عليه ثلثة أيام ولا يزاد عليها. إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة، لان العرض يصح أن يكون في الذمة عن سلم فصح أن يكون ثمنا، ثم ينظر فان أدى العرض على الصفة التي شرط عليه وقع العتق في الظاهر، ثم ينظر فان استحق العرض السيد، استقر العتق للعبد وإن خرج العرض مستحقا سلم إلى صاحبه، ويرتفع العتق، لان الكتابة عقد معاوضة ________________________________________