وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 164 ] أدى شيئا من النجوم عتق بحسابه، ولا سبيل إلى رده في الرق بحال. فان عجز فيما بعد عن مال الكتابة، كان على الامام أن يؤدي ما بقى عليه من سهم الرقاب، فان لم يكن أو كان ما هو أهم منه كان لسيده منه بقدر ما بقى، وله من نفسه بمقدار ما تحرر منه فان كان بينهما مهاياة صح: فما يكسبه في يومه يكون له، وما يكسبه في أيام سيده يكون لسيده. ومتى مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقى من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا فان كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترقه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه. فان أدى الابن ما كان بقى على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، وإن لم يكن له مال استسعاه مولى الاب فيما بقى على أبيه فمتى أداه صار حرا، وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقى من الرق وكذلك إن أوصى له كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق، ويحرم بقدر ما بقى من رقه. فاذا أتى هذا المكاتب ما يجب عليه فيه الحد اقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقى منه رقا حد العبودية ومتى جنا على غيره جناية عمدا فان كان المجنى عليه حرا اقتص منه على كل حال، وإن كان عبدا لا يقتص منه، لان بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد. وإن كان مكاتبا مثله فان كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو أكثر فانه [ يقتص منه، وإن كان تحرر منه أقل مما تحرر منه ] ظ لا يقتص منه لما ذكرناه، وإن كانت الجناية خطاء فانه يتعلق الارش بمقدار ما تحرر منه بذمته إن كان المجنى عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقى منه رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم وسواءا كانت الجناية في النفس أو الطرف، فان الحكم على ما قلناه. ومتى جني على هذا المكاتب، فان كانت الجناية عمدا فلا يخلو الجاني من أن ________________________________________