وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 165 ] يكون حرا أو عبدا، فان كان حرا فانه لا يقتص منه، لان بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر، وإن كان الجاني عبدا اقتص منه على كل حال. وإن كان مكاتبا مثله، فان كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، وإن كان قد تحرر من الجاني أكثر من ذلك، فانه لا يقتص منه لما ذكرناه. ومتى كانت الجناية خطأ وجب فيها الارش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر و بمقدار ما بقي رقا دية العبد، فان كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، وإن كان عبدا تعلق ذلك برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم ذكره وإن كان مكاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقى رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه. وكل موضع قلنا يتعلق بذمته فان كان في جناية عمد، فانه يكون في ذمته يطالب من كسبه الذي نصيبه، وإن كان عن جناية خطاء فانه يجب على الامام ذلك لانه عاقلته، اللهم إلا أن يكون شرط عليه سيده أن يكون ولاؤه له، فيلزم السيد حينئذ ما يتعلق بذمته. ومتى وصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه في ثلثه، وباقي ذلك لورثته، ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، ومتى ركبه دين فانه يتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا عتق، أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يخصه بمقدار ما تحرر منه. وأما مقدار ما بقي منه رقا فان كان استدانه باذن مولاه، فعلى مولاه قضاؤه عنه وله أن يقضيه من كسبه الذي نصيبه بمقدار الرق، وإن كان استدانه بغير إذن مولاه فانه يتعلق بكسبه جميعه ويقضى منه دين الغرماء، وما يبقى فيكون بينه وبين السيد على حساب الحرية والرق. ومتى كاتب مكاتبة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطؤها، فان وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، وادرئ عنه بمقدار ما بقى، ويجب عليها مثل ذلك ما لم ________________________________________