وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 166 ] يستكرهها، فان استكرهها لم يكن عليها شئ وكان عليه على ما قلناه. وهذا المكاتب لا يلزم مولاه فطرته وإن كان مشروطا عليه لزمته. والمكاتبة إذا تحرر منها البعض لم يجز لها أن يتزوج إلا باذن مولاها، فان تزوجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا، وإن كان نكاحها باذن مولاها وقد أدت بعض مكاتبتها، ورزقت أولادا، فان حكم أولادها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقى من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حر شرط عليه استرقاق الولد، وإن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا. والحكم في المهر على ما تقدم بيانه، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق، وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء، فسحب. ________________________________________