وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 202 ] دون الركوع في الصلاة، وذلك أن المعروف في اللغة من معنى الركوع هو التطأطؤ المخصوص وشبه به الخضوع والخشوع، وقد نص على ذلك أهل اللغة، أنشد صاحب كتاب العين للبيد: أخبر أخبار القرون التي مضت * أدر كأني كلما قمت راكع وقال صاحب الجمهرة: الراكع الذي يكبو لوجهه، ومنه الركوع في الصلاة. فإذا كانت الحقيقة ما قلناه فلا يجوز حملها على المجاز. وليس اعطاء الخاتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة، لانه لا خلاف ان الفعل اليسير مباح. وأيضا فقد مدح الله تعالى والنبي " ص " على ذلك، فلو كان نقصا لما مدحاه بذلك. وقول من قال: أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يجب عليه زكاة لقلة ذات يده فكيف يحمل على ذلك. باطل، لانه لا يمتنع أن يملك عليه السلام أول نصاب من المال نحو مائتي درهم، لان من ملك ذلك لا يسمى غنيا، فلا وجه لاستبعاد ذلك. ويجوز أن يكون المراد زكاه التطوع، وليس في الاية انه زكاة فرض دون التطوع. والنية بدفع الزكاة لابد منها، وهي لا تنافي الصلاة، لانها من أفعال القلوب لا تؤثر في الصلاة. وليس لاحد أن يقول: لو اقتضت الاية الامامة لوجب أن يكون اماما في الحال. وذلك أنا قد بينا أن المراد بالاية فرض الطاعة وقد كان له ذلك في الحال، [ فلا يمكن ادعاء الاجماع على خلافه. ولو اقتضى الامامة في الحال ] 1) لاقتضاها فيما بعد إلى حين وفاته، فإذا قام الدليل على أنه لم يكن اماما في الحال ثبت ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. ________________________________________ 1) الزيادة من ج. ________________________________________