وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] أشهر فصاعدا، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه، بأن الولد من غيره، لم يصدق، وكانت الجارية أم ولد للراهن، والولد حر لاحق بالراهن، ثابت النسب منه، وليس على الراهن يمين ها هنا، لأن المرتهن قد أقر بما يقتضي الحاق الولد بالراهن، وإنها أم ولده، لأنه أقر بوطأها، وإنها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطأ ومع ذلك (1) لا يقال بأن الولد من غيره. فإن اختلفا في شئ من هذه الشروط الأربعة، كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه، فإن اتفقا على الإذن واختلفا في فعل الوطأ، كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه، أنه لم يطأها. فإن اختلفا في ولادتها، فقال المرتهن إنما لم تلده، وإنها التقطته، أو استعارته، وقال الراهن بل ولدته، كان القول قول المرتهن، وكذلك إذا قال - المرتهن ولدته من وقت الوطأ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف في هذه المسائل، كان (2) حرا، وإن نسبه لاحق بالراهن، لاقراره بذلك، وحق المرتهن ________________________________________ * مناقض لنفس إقراره، والمقصود هنا كما يظهر من التعليل ما إذا كان مناقض لمقتضى إقراره، وهذا إنما يكون إذا أقر بأصل ولادتها ويشهد له أيضا أنه لم يذكر هذا القيد في صورة الاختلاف. (1) هذا تمام التعليل أي مع هذا الاقرار من المرتهن لا يحكم له بدعواه أن الولد من غير الراهن، والحاصل أنه قد يتوهم أن اللازم تصديق المرتهن، لكون الجارية في يده، وهو أعلم بحالها، فدفعه المصنف ونحوه في المبسوط بأنه مناقض لاقراره. (2) أي الولد: وظاهر المصنف أن فائدة قبول دعوى المرتهن بيمينه في هذه المسائل عدم كون الجارية أم ولد الراهن بالنسبة إلى حق المرتهن، فيجوز له بيعها في دينه، بخلاف ما قبلها الذي لم يقبل فيه دعواه، وأما الولد فحر ونسبه للراهن ولا يتعلق به حق المرتهن على كل حال، ويستفاد من ذلك عدم جواز بيع أم الولد المرهونة، ولا ينافيه ما تقدم من عدم خروج الجارية بالحمل. أو الولادة عن الرهن لجواز عدم الملازمة عند المصنف بين الرهن، وجواز البيع والله العالم. ________________________________________