وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] لا يتعلق به، ولا تصير الجارية في حقه أم ولد، ويباع في دينه، فإذا عادت إلى الراهن كانت أم ولده: وكذلك لو قال الراهن: اعتقتها بإذنك، وقال المرتهن: ما أذنت لك في ذلك، وحلف وبيعت في دينه، ثم ملكها الراهن، - عتقت عليه، لأنه أقر بأنها حرة فأما المرتهن فلا خلاف في أنه لا يجوز له وطؤ الجارية المرهونة، فإن خالف ووطأ، وكان وطؤه بغير إذن الراهن، كان زانيا ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه، وكان عليه الحد، وإن ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنا، وهو أن يكون نشأ في موضع بعيد عن بلاد الاسلام يجوز أن يخفي عليه ذلك، أو يكون نشأ في بلاد الكفر، وكان قريب العهد بالاسلام لا يعرف ذلك، فأما إذا كان بخلاف ما ذكرناه، فإنه لا يقبل منه الدعوى للجهالة ويجب عليه الحد. فأما المهر فلا يجب عليه ذلك لسيدها إذا طاوعته، لأن مهر البغي منهي عنه، وإذا طاوعته الجارية، وكانت عالمة بتحريم الزنا، كان عليها الحد، وإن كانت جاهلة وأمكن ذلك، أو كانت مكرهة، لم يجب عليها حد، فأن أحبلها كان الولد رقا (1)، هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه، أو ادعاها وكان ممن لا تقبل دعواه. وإن ادعى الجهالة وكان ممن تقبل دعواه، لم يجب عليه حد، وأما المهر فإنه إن كان أكرهها، أو كانت نائمة وجب، وإن طاوعته وهي لا تدعى الجهالة (2) وهي ممن يقبل منها ذلك، وجب المهر. ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها (3)، والحد، ولحوق الولد، وحريته، ________________________________________ (1) أي للراهن: فإن الحكم في الزنا بالأمة كون الولد رقا لمالكها لانتفاء نسبه من الزاني، وكونه تابعا لامه كما يأتي في باب نكاح الإماء من كتاب النكاح (2) الصواب زيادة " لا " كما في نسخة (م) أو هنا سقط، وهو كما في المبسوط، " أو تدعيها ولا يقبل منها ذلك لم يجب المهر، وإن كانت تدعي الجهالة ". (3) أي بالجارية: وحاصله أن في وجوب المهر على المرتهن، يعتبر حال الجارية، فإن كانت مطاوعة ولم يقبل منها دعوى الجهالة لم يجب، وإلا وجب سواء، * ________________________________________