وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 783 ] المبيع أو منقولة عنه. لأن لها نصيبا من الثمن. وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، ضمنها المشتري، وقيل: لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالاخذ، والأول أشبه. لو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه (42)، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب اصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. وإن امتنع المشتري من الازالة، كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش (43) وبين بذل قيمة الغراس والبناء، ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة. وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا، كالودي (44) المبتاع مع الأرض فيصير نخلة، أو الغرس من الشجرة يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء المنفصل، كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري. ولو حمل النخل (45) بعد الابتياع، وأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ رحمه الله: الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف، والأشبه إختصاص هذا الحكم بالبيع. ولو باع شقصين (46) من دارين، فإن كان الشفيع واحدا، فأخذ منهما أو ترك، جاز وكذا إن أخذ من أحدهما، وعفى عن شفعته من الأخرى. وليس كذلك لو عفى عن بعض شفعته من الدار الواحدة (47). ولو بان الثمن مستحقا، فإن كان الشراء بالعين، فلا شفعة لتحقق البطلان. وإن كان في الذمة، تثبت الشفعة، لثبوت الابتياع. ولو دفع الشفيع الثمن، فبان مستحقا، لم تبطل شفعته على التقديرين. ________________________________________ (42): أي: أخذ بالشفعة. (43): أي: دفع خسارة الزرع والبناء للمشتري (ويكون له) أي: أن رضى المشتري يكون الزرع والبناء للشفيع. (44): الفسيل يعني النخلة الصغيرة (كسكنى الدار وثمرة النخل) بأن اشترى وسكن الدار سنة واكل ثمرة نخيلها ثم جاء الشفيع وأخذ بالشفعة، فليس على المشتري إعطاؤه أجرة الدار وقيمة الثمر. (45): أي: صار ذا طلع (والتأبير) هو وضع طلع الفحل في طلع الأنثى ليصير ثمرا ناضجا (اختصاص) يعني: ليس هذا الحكم في الشفعة، بل في البيع، بمعنى إن من باع نخلا فيه طلع فالطلع يدخل في البيع تبعا. (46): أي: حصتين، بأن كانت داران، زيد وعمرو فيهما شريكان، فباع زيد حصته منهما. (47): لأنه إما يأخذ بالشفعة أو يترك (البطلان) أي: بطلان البيع (في الذمة) بأنه اشترى المشتري دينا ثم دفع من فإنه لا يتعين للثمنية بمجرد دفعه عن ذمته، فيصح البيع، وتيقن ذمة المشتري مشغولة للبائع، وتصح الشفعة، ويبطل اعطاء الثمن المستحق المعين (على التقديرين) يعني: سواء أخذ الشفيع بثمن معين، أو في الذمة، بأن قال الشفيع: أخذت الحصة بالشفعة بهذه الدنانير فبانت مستحقة، أو قال: بعشرة دنانير، ثم أعطى عشرة مستحقة. ________________________________________