وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 933 ] الحد. ولو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها. ولو تشبهت له فوطأها، فعليها الحد دونه. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة (6). وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم الحل. ويسقط الحد مع الاكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا. وفي تحققه في طرف الرجل، تردد. والأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الأظهر. ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم (7)، حتى يكون الواطئ بالغا حرا، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو عليه ويروح. وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير (8). وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله، وفيه تردد. ويسقط الحد بادعاء الزوجية (9)، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا. وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي. والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل (10)، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. ________________________________________ (6): لم يعمل بها معظم فقهائنا مضافا إلى ضعف سندها (إباحة نفسها) أي: قالت للرجل: (أبحت نفسي لك) من دون عقد (في طرف المرأة) بأن يكرهها الرجل على الزنا معها (تردد) لأنه قيل لا يتحقق الاكراه، إذ مع عدم الميل لا ينتشر العضو (إمكانه) لأن الطبع يميل إلى الزنا لكنه ملجم من جهة منع الشرع، فإذا كان إكراه يرفع منع الشرع أمكن تحقق الزنا (على الأظهر) ومقابلة قول نادر بعدم المهر وهو عجيب. (7): يعني: الزاني المحصن الذي حده الرجم يجب توفر عدة شروط فيه، فإن فقد واحد من هذه الشروط لا يرجم (الأول) البلوغ (الثاني) الحرية (الثالث) أن تكون له زوجة بعقد دائم لا منقطع، أو مملوكة يطأها بملك اليمين (الرابع) أن تكون الزوجة أو المملوكة في متناوله حيثما أراد صباحا أو مساء، بأن لا يكون بعيدا عنها، أو مريضة لا يمكنه وطأها، أو سجينا هو أو هي لا يقترب منها، ونحو ذلك. (8): وهي أربعة فراسخ ذهابا، وأربعة إيابا (رجما أو جلدا) أي: الرجم إن كان محصنا، والجلد إن لم يكن محصنا (وفيه تردد) إذ المجنون لا تكليف له فكيف يرجم أو يحد؟ (9): فلو جامع رجل امرأة، ثم ادعى إنها زوجته سقط عند الحد وإن لم يثبت الزوجية، لأنها شبهة تدرأ بها الحد (بالنظر إلى المدعي) أي: يحتمل في حقه هذا الاشتباه، فلو ادعى رجل فأمثل عالم الأحكام الشرعية بأنه يجوز الزنا عند الشدة أو في السفر لم يقبل منه (نعم) لو ادعى جاهل بالأحكام ذلك قبل منه لاحتماله في حقه. (10): فيجب أن تكون بالغة، حرة، لها زوج دائم، يمكنها مجامعته متى ما أرادت صباحا أو مساء، وفي المسالك: " القيد الأخير حيث إن المرأة لا تتمكن من الوطء متى شاءت لأن الأمر بيد غيرها والحق له في ذلك غالبا بخلاف العكس ". ________________________________________