وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 172 ] منه، الا في الاقل فيسقط اعتباره دفعا للحرج. مسألة: ولو شك في شئ من أفعال الوضوء قبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به وبما بعده، لان الاصل عدم الاتيان والحدث متيقن فيلزم الاتيان بالمشكوك فيه بناء على اليقين وبما بعده تحصيلا للترتيب، ويؤيده رواية زرارة المتقدمة. مسألة: ولو تيقن " ترك عضو " أتى به وبما بعده سواء تيقن قبل انصرافه أو بعده، أما وجوب الاتيان به فباجماع فقهاء الاسلام، وأما اعادة ما بعده فتحصيلا للترتيب، ويؤكده ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسى شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " (1). مسألة: ولو كان " مسحا " ولم يبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه فلان المسح ممكن بنداوة الوضوء فيجب، وأما وجوب الاعادة مع الجفاف فلما سبق من وجوب الموالات. ويؤكد الاخذ من شعر الوجه ما روي من طريق الاصحاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان ذكرت وأنت في صلاتك انك تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتمم الذي نسيته وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك ومن بللها فتمسح به مقدم رأسك " (2). فروع الاول: من صلى صلاتين كل صلاة بوضوء، وتيقن الحدث عقيب احدى ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 35 ح 9 ص 318. 2) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 21 ح 2 ص 287. ________________________________________