وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 174 ] مسألة: ويعيد " الصلاة " لو ترك غسل أحد المخرجين، ولا يعيد الوضوء، وهذا مذهب الثلاثة. وقال ابن بابويه (ره): يعيد الوضوء أيضا. لنا على اعادة الصلاة: ان طهارة البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة ولم يحصل، وأما انه لا يعيد الوضوء فلعدم المنافات بين الوضوء ووجود عين النجاسة. ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه ابن أذينة قال: " ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه " (1) وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (2). وفي رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة " (3) قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من لم يجد الماء. وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " (4) قال الشيخ رحمه الله تعالى في التهذيب يحمل على الاستحباب، بدلالة الاخبار المتقدمة، وهو حسن. مسألة: ولو كان الخارج أحد " الحدثين " غسل مخرجه دون الاخر، وهو اجماع، ولان وجوب غسل المخرج بسبب الخارج فمع عدم الموجب يسقط الحكم. ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بال الرجل ولم يخرج منه غيره فانما عليه أن يغسل إحليله ولا يغسل مقعدته وان خرج عن مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة ولا يغسل الاحليل ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208. 2) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 18 ح 1 ص 208. 3) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 224. 4) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 18 ح 9 ص 209. ________________________________________