وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 175 ] وقال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها " (1) وهذه الرواية وان كانت رجالها فطحية فعليها العمل. مسألة: وفي جواز " لمس " كتابة المصحف للمحدث قولان: قال الشيخ (ره) في المبسوط: ويكره للمحدث مس كتابة القرآن. وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن، وعليه اجماع الفرقة. وكذا اختار في التهذيب. وقال ابن بابويه: لا يمس الجنب ومن ليس على وضوء القرآن، ويمس الورق. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث. لنا قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون) (2) والمراد النهى، لا الخبر، و " المطهر " مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله عليه السلام " المؤمن لا ينجس " (3) لان التطهير هو التنزه عن الادناس والمسلم كذلك. ويؤيده قوله تعالى في قصة لوط: (انهم أناس يتطهرون) (4) أي يتنزهون عن وطئ الرجال، وقوله تعالى: (وأزواج مطهرة) (5) أي لا يحضن، وقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (6) أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة وان كن محدثات، لانا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، ولهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر ولو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الاطلاق لانه يكون تحصيلا للحاصل، وقوله: أطلق على التي طهرت انها " طاهر " وان لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 28 ح 1 وباب 28 ح 1 وباب 29 ح 2 ص 244 - 245. 2) الواقعة: 79. 3) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 178. 4) الاعراف: 82. 5) آل عمران: 15. 6) البقرة: 222. ________________________________________