[ 178 ] لازمة في الاغلب فمع الاشتباه يستند إليها، ويؤكدها من طريق الاصحاب ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فقال: إذا أصاب الشهوة ودفع وفتر بخروجه يجب عليه الغسل، وان لم يجد له شهوة ولا فترة فلا بأس " (1). الثالث: " المريض " إذا وجد اللذة وفتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا وان لم يأت دافقا، لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه، ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فلا يجد شيئا، ثم يمكث فيخرج، قال: ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت فما الفرق؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وان كان مريضا لم يجئ الا بعد " (2). الرابع: لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل، ولو خرج بعد وجب، لان الحكم يتعلق بخروج المني، ولو أحس بانتقاله فأمسك ذكره، ثم خرج بعد ذلك لا مع لذة ولا فتور، فان تيقنه منيا، وجب الغسل، وان لم يتيقن لم يجب. الخامس: لو احتمل انه جامع وأمنى ثم استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل لانه لم يتيقن انزال المني، وان رأى المني وجب، لانه منه، ويؤيد الاول ما رواه جماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام منهم الحسين بن أبي العلاء قال: " سألته عن الرجل يرى في المنام انه احتلم ويجد الشهوة فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل " (3). ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 8 ح 1 ص 477. 2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 8 ح 3 ص 478. 3) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 9 ح 1 ص 479. ________________________________________