وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 179 ] ويؤيد الثاني رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (1) وسماعة وان كان واقفيا لكن عمل الاصحاب على مضمون روايته هذه، والنظر يؤيدها. وروى الجمهور عن عايشة قالت: " سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى انه احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه " (2). السادس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل، لان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك. السابع: لو رأى في ثوبه " منيا " فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل، لاحتمال كونه من المشارك، لكن يستحب الغسل احتياطا، ويقضي بأن أحدهما جنب ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم، ولو كان منفردا به اغتسل واجبا، لانه تيقن انه منه، وما الذي يعيد من صلاته الاشبه ما صلاه من حدث نومه، وقال الشيخ في المبسوط: يقضي كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث. الثامن: خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال. لا يوجب الغسل، وكذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤه إليه ثم خرج، لانه ليس منها. ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال لا " (3). ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 10 ح 1 ص 480. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 167. 3) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 13 ح 3 ص 482. ________________________________________