وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] وأما كيفية الغسل: فواجبها خمسة: " النية " وهي شرط في غسل الجنابة، لما سبق من الدليل في الوضوء، ويجوز ايقاعها عند غسل اليدين، لا نه بدؤ أفعال الطهارة، ويتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسل من النية، واستدامتها عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كالدهن. أما وجوب الغسل فلقوله تعالى: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1) و " الغسل " اسم لاجراء الماء على المحل، ذكر ذلك علم الهدى رضي الله عنه في المصباح، فقال: انه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن، الا انه لابد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل والمسح، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلبه الاسم. وما قاله السيد (ره) حسن، لانه لو قصر عن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يقول: " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما اجزى مثل الدهن الذي يبل الجسد " (2). وتخليل ما لا يصل إليه الماء الا بالتخليل، لان الواجب غسل البشرة وايصال الماء إلى أصل كل شعرة، فإذا لم يتحصل الا بالتخليل وجب، ويؤيده من الحديث ما روى حجر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (3). و " الترتيب " واجب يبدؤ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره، وهو انفراد الاصحاب، ويدل عليه ما روت عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره، ________________________________________ 1) النساء: 43. 2 الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 52 ح 5 ص 341. 3) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 38 ح 7 ص 522. ________________________________________