وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 188 ] درهم أو دينار أو غيرهما، روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (1) " والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه. وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " سألته هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب؟ فقال: والله اني لأوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب " (2) وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير. وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك " (3) وقال الشيخان: ولا أسماء أنبياء الله، ولا الائمة. ولا أعرف المستند، ولعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقات ما ليس بطاهر، وليس حجة. موجبة للتحريم، والقول بالكراهية أنسب. مسألة: ودخول المساجد الا اجتيازا أو لتناول ماله فيها، عدا المسجدين، وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها ولو كان لغرض الا مع الضرورة. وقال أحمد: إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. وقال سلار من أصحابنا: يكره. لنا قوله تعالى (ولا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (4) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 18 ح 1 ص 491. 2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 18 ح 3 ص 492. 3) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 18 ح 4 ص 492. 4) النساء: 43. ________________________________________