وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] عبد الله بن سنان قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (1) ما يكره للجنب: مسألة: يكره له قرائة ما زاد على سبع آيات، قاله الشيخ (ره) في النهاية. وقال في المبسوط: الاحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين لنا ما روى سماعة قال: " سألته عن الجنب يقرء القرآن، قال ما بينه وبين سبع آيات " (2) وفي رواية زرعة، عن سماعة " سبعين آية " (3) وزرعة، وسماعة واقفيان مع ارسال الرواية، وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على اطلاق الاذن عدا السجدة، وانما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ (ره) تفصيا من ارتكاب المختلف فيه. مسألة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: ولا يجوز للجنب مس المصحف. وقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، بالكراهة. وكذا قال ابنا بابويه، وقال الشافعي وأبي حنيفة: لا يجوز. لنا الاصل الاباحة، وما رووه " ان النبي صلى الله عليه وآله كتب في كتابه آية إلى قيصر " (4) وهو كافر مجنب في الظاهر، لان الاغتسال لا يصح منه وهو بالعادة يلاقي الكتاب بيده ولانه يجوز للجنب مس كتب التفسير وان كان فيها آيات من القرآن، ويدل على الكراهية من طريق الاصحاب ما رواه ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام ________________________________________ (1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 17 ح 1 ص 490. (2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 19 ح 9 ص 494. 3) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 19 ح 10 ص 494. 4) صحيح البخاري ج 6 سورة آل عمران ص 45. ________________________________________