[ 202 ] رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا قال: " الحيض أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة " (1). أما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أكثر ما يكون الحيض ثمانية " (2) فقد رده الشيخ (ره) في التهذيب، وقال: هو شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح حمل على من يكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له. مسألة: لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع، فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة العشرة فقولان: المروي انه حيض، وقد سلف ان أقل الحيض ثلاثة أيام ويلزمه من ذلك ان ما نقص ليس حيضا، لكن اختلف الاصحاب في اشتراط التوالي فقال: أبو علي بن الجنيد (ره) في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها. قال الشيخ في الجمل والمبسوط: أقله ثلاثة أيام متواليات. وهو اختيار علم الهدى (ره) وابني بابويه (ره). وقال في النهاية: ان رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وان لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض. وروى ذلك اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت واستنظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم حتى يتم لها ثلاثة أيام، فلذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن حيضا " (3) انما كان من علة فعليها ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 10 ح 2 ص 551. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 10 ح 14 ص 553. 3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 12 ح 2 ص 555. ________________________________________