وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 203 ] أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما، لانها لم تكن حائضا. وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (1) ورواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزوم العبادة، ورواية محمد بن مسلم غير دالة على موضع النزاع، إذ مضمونها ان ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الاولى، ونحن لا نسمي حيضا الا ما كان ثلاثا فصاعدا، فمن رأت ثلاثا ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الاولى، لا انه حيض مستأنف، لانه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي. مسألة: وما تراه " المرأة " بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة، وهو اجماع، ولانه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا. ولما روي عن عايشة " كان تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، فتقول: لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء " (2) ويؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، وما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " المرأة ترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فان خرج الدم لم تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت " (3). مسألة: وإذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة إليها، وهو اجماع العلماء عدا مالكا، فانه قال: لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمة قالت: " كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لتنظر عدة الايام والليالي التي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 12 ح 1 ص 554. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 335. 3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 17 ح 4 ص 562. ________________________________________