[ 204 ] كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصل " (1) رواه ابن ماجة والنسائي وابو داود. وما رواه الاصحاب عن أهل البيت عليهم السلام بطرق منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر أيامها أولا فلا تصلى فيها " (2) وعن اسماعيل الجعفي عن أبى جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين " (3). مسألة: فان لم تكن لها عادة وكانت مبتدأة أو مضطربة، رجعت إلى التمييز و " المبتدأة " هي التي تبتدئ رؤية الدم، و " المضطربة " هي التي تستقر لها عادة، وهما ترجعان إلى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط، وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز. لنا ما روته عايشة قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي خبيش فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة؟ فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الاخر فتوضأي فانما هو عرق " (4) ومن طريق الاصحاب روايات منها: رواية اسحق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد " (5). ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 333 و 334. 2) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 13 ح 7 ص 557. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 323 و 325. 5) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 3 ح 3 ص 537. ________________________________________