وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 205 ] فروع الاول: لا يشترط في التمييز التكرار، لانه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود، وفي آخر خمسة، وفي آخر سبعة والباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا، والباقي طهر. الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره، وأن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب من يشترط التوالي، لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض وما تجاوز العشرة فليس حيضا. الثالث: إذا رأت الاسود والاحمر فتجاوز، فالاسود حيض والاحمر طهر، ولو رأت الاحمر والاصفر فالاحمر حيض والاصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أو لا أو وسطا أو أخيرا، ولو رأت ثلاثا ثم انقطع ثم رأت يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا، كالدم الجاري، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة، كذا لو انقطع مرارا ولم يتجاوز العشرة " (1) ولو لم تر الا بعد العاشر فليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام بعد الحيضة الاولى، فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة، لانه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. الرابع: لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ثم أصفر وتجاوز فالحيض هو الاسود لان الاحمر مع الاسود طهر، فكذا لو انضم إلى الاصفر، ولو رأت ثلاثة أصفر تركت الصلاة والصوم إلى العاشر، فان رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 10 ح 11 ص 552. ________________________________________