[ 206 ] حتى تأخذ في الاسود عشرا، فان انقطع فالاسود حيض وما تقدمه طهر، وان تجاوز فلا تمييز لها. ولو قيل هنا: تحتاط إذا تجاوزته من أول الدم عشرا للصلاة والصوم، فان انقطع الاسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا. الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثم اختلف الدم في باقي الاشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لان الاول صار عادة. السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثم أطبق الاسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الاسود إلى تمام عشرة، والباقي استحاضة. وما ذكره الشيخ يشكل: بأن شرط التمييز أن لا يتجاوز عن أكثر الحيض فالاشبه انه لا تمييز لها. وقال (ره) في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة والباقي بصفة الحيض واستمر، فثلاثة من أوله حيض، وعشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. وفي هذا أيضا اشكال، لانه لم يتحقق لها تمييز، لكن ان قصد انه لا تمييز لها وانه يقتصر على ثلاثة لانه اليقين كان وجها. قال في المبسوط: ولو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض، وان تجاوز الاسود إلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرة حيضا، والستة السابقة استحاضة تقضي فيها الصلاة والصوم. وكأنه (ره) نظر إلى دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا. مسألة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " المرأة ترى أيام الدم ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، ________________________________________