وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 207 ] قال تصلي مع ذلك ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة " (1). وروى يونس بن يعقوب أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، فقال: ان رأت الدم لم تصل، وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثين يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة " (2). قال الشيخ (ره) في الاستبصار: الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها وأيام اقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليه العادة ثم رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والاخر طهرا صفرة كان أو نقاء لتستبين حالها وهذا تأويل لا بأس به. ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة، لانا نقول: هذا حق لكن ليس طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط. مسألة: " المبتدأة " وهي التي رأت الدم أول مرة، إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميز رجعت إلى عادة نسائها كالام، والاخت، والعمة، والخالة، وتحيضت عدة حيضهن، فان لم تكن أو كن مختلفات رجعت إلى الروايات، وبه قال الشيخ في الخلاف وقال علم الهدى: ترجع في معرفة أيامها إلى نسائها، فان كن مختلفات تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة. وقال ابن بابويه (ره) في كتابه: فإذا حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر فاقراؤها مثل اقراء نسائها، فان كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام. وقال الشيخ (ره) في المبسوط: ترجع إلى عادة نسائها، فان لم يكن لها ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 6 ح 2 ص 544. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 6 ح 3 ص 545. ________________________________________