وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 234 ] والجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا الا السجدة، ويذكر ان الله تعالى على كل حال " (1) وأما حمل المصحف: فان كان بعلاقته فاجماع الاصحاب على الكراهية، وأما مس المصحف ومس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب، وقال في الجنب بتحريم مس الكتاب، وقال الباقون بالكراهية، وحرم الشافعي ذلك كله. لنا ان مقتضى الاصل الحل، فيخرج عنه موضع الاجماع، ولان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى قيصر آية في كتابه إليه، ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض، ويدل على الكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خيطه [ خطه ] ولا تعلقه ان الله يقول: لا يمسه الا المطهرون " (2) وانما نزلنا هذا على الكراهية، نظرا إلى عمل الصحاب. مسألة: ولا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة، ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، خلا موضع الدم فانه محرم، وهو مذهب الشيخين وأتباعهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة. وقال علم الهدى في الخلاف: يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر. لنا قوله: * (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) * (3) وهو صريح في رفع اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالاجماع، فيبقى ما عداه على الجواز، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " اجتنب منها شعار الدم " (4) وقد روي عن بعض نساء النبي ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 19 ح 4 ص 493. 2) الواقعة: 79. 3) المؤمنون: 5 - 6. 4) سنن الدارمي ج 1 ص 243 (مع تفاوت).. ________________________________________