وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 241 ] عادتها أقل بدلالة اطلاق الرواية، لانا نقول: هذا ليس بمناف لما قلناه من الاستظهار بيوم أو يومين، لانه يمكن أن يكون ذلك اشارة إلى المبتدأة أو المتحيرة بدلالة الاحاديث الدالة على جواز الاغتسال عند انقضاء قرؤها، وقد سلف. وتجب فيه " النية " لانه عبادة وتفتقر إلى النية واستدامة حكمها، وقد سلف تقرير ذلك في غسل الجنابة. ويجب أن تستوعب جسدها بما يسمى غسلا، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزأها " (1) وان ترتبه على ما ذكرناه في غسل الجنابة. و " المضمضة " و " الاستنشاق " فيه مستحبان، وفي وجوب " الوضوء " فيه قولان، أحدهما: انه يجب، لما سلف من قوله عليه السلام: " الوضوء في كل غسل الا غسل الجنابة " (2) وعليه الاكثر، وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، وكذا لا ينجس ما تباشره من المايع، لما روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الحائض تناول الرجل الماء، فقال: كان نساء النبي صلى الله عيه و آله تسكب عليه الماء وهي حائض " (3) ولان الاصل عدم النجاسة بالملاقات. ويؤيدها أيضا ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس به " (4). الثالث: " غسل الاستحاضة " ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق، يدل على ذلك رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع، ودم الاستحاضة أصفر بارد " و " الرقة " ذكره الشيخان، وانما ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 20 ح 2 ص 564. 2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516. 3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 45 ح 1 ص 595. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 28 ح 4 ص 1041. 5) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537. ________________________________________