وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 242 ] قلنا في الاغلب، لانه قد يتفق الاصفر حيضا كما إذا رأته في العادة. وانما قلنا: لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس، وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، لانا لما قررنا وصف الاستحاضة وكانت في هذه المواطن مستحاضة، وان كان دمها فيها أسود عبيطا افتقرنا إلى استدراك الاطلاق، وانما اشترطنا في ذات العادة الاستمرار؟ لان دمها لو انقطع على العاشر كان العادة وما بعدها إلى العاشر حيضا، وقد سلف تقرير ذلك كله، وانما يكون ما زاد على العادة حيضا إذا تجاوز أكثر الحيض. وأما ان الدم في هذه المواطن استحاضة، فقد سلف تقريره. وانما قلنا عقيب قولنا ومع الحمل على الاشهر، لما بينا أولا من أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وان فيه قولا آخر لجماعة من فقهائنا، لكن ما ذكرناه أشهر الروايتين لان الحيض يعول فيه على العادة، ورؤية الحامل الدم مع سلامة الولد نادرة فلا اعتبار به، نعم قد ترى الاستحاضة لانه مرض لا اختصاص له بموضع الولد. مسألة " يعتبر دم المستحاضة: فان لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، أما إبدالها: فلانها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب وأما الوضوء لكل صلاة: فهو مذهب الخمسة. وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة. لنا ما رواه أبو داود الترمذي عن النبي صلي الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " (1) ومن طريق الاصحاب روايات، منها: ما رواه حماد بن عيسى ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة إذا جاوزت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف ________________________________________ 1) سنن الترمذي ج 1 ص 220. ________________________________________