وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 243 ] اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " (1). وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " فان لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، هذا إذا كان دمها عبيطا، وان كان صفرة فعليها الوضوء " (2) ولان دمها حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه من الصلاة الواحدة. واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " انه قال: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " (3) وجوابه: المعارضة بما رويناه والترجيح لروايتنا، لانها مفسرة لا اجمال فيها. ولو قيل: روي في بعض أخبار اهل البيت مثل اختيار أبو حنيفة، روى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم ينقطع الدم عنها فقد مضى الايام التي كانت ترى فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر ولتصلي الظهر والعصر ولتنظر، وان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " (4) قلنا: هذا ليس بمناف لما اخترناه لان الوقت الذي ذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء. مسألة: وان غمس القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء، وتغيير الحشوة تغيير الخرقة والغسل للغداء والوضوء للصلاة الاربع، وهو مذهب شيخنا المفيد (ره) في المقنعة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ص 604. 2) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606. 3) رواه الترمذي في سننه (عند كل صلوة) ج 1 ص 220. 4) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 7 ص 606. ________________________________________