وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] وقال الشيخ (ره) في النهاية: وان رأت الدم وقد رشح على القطنة الا انه لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها وتغيير القطن والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى (ره) في المصباح وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد في المختصر: ان ثقب دمها تغتسل ثلاثة أغسال، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة. وقال ابن أبي عقيل: ان لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وان ظهر فعليها لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر والعصر يغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل. والكلام معه إذا في فعلين أحدهما، إذا لم يظهر على القطنة لانها عندنا يجب الوضوء وعنده لا يجب، والثاني: إذا ظهر، عنده يجب ثلاثة اغسال، وعندنا غسل واحد للصبح، والثلاثة تجب لو ظهر وسال، أما الاول فقد سلف. وأما الثاني فلما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قلت له: " النفساء متى تصلي. قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين. فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فان جاز الدم تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد " (1). وما رواه سماعة قال: " المستحاضة إذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " (2). فان احتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي قال: " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فان لم تر الطهر ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 5 ص 605. 2) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606. ________________________________________